الشيخ محمد اليعقوبي
222
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وإذا تركه نسياناً أو جهلًا بالحكم ، ثم تذكر وجب عليه تداركه وإن كان التذكر في آخر ذي الحجة ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه حتى الطواف . ( مسألة - 409 ) يجب أن يكون الهدي من أحد الأنعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ، ودخل في السادسة ، ولا يجزي من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من الضان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد الذبح أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه من الداخل والخصي ، وأن لا يكون مهزولًا عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخ له ، ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها ، وإذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشروط أجزأه ما تيسر له من الهدي . ( مسألة - 410 ) لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان في حجة الإسلام في هدي واحد ، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما .